وفقاً لقانون اللاجئين والقرار الوزاري 308/ 2018 الصادر في نهاية أكتوبر 2018 ، يُسمح لطالبي اللجوء بالدخول إلى سوق العمل بعد شهر واحد من تقديم طلب اللجوء. يمنح قانون اللاجئين وزير العمل والرفاه والتأمينات الاجتماعية ، بالتشاور مع وزير الداخلية ، سلطة وضع قيود وشروط على الحق في العمل دون إعاقة وصول طالبي اللجوء فعلياً إلى سوق العمل.
في عام 2019 ، أصدرت وزارة العمل والرفاه والتأمينات الاجتماعية أوامر إضافية ، مما يسمح بالوصول إلى قطاعات عمل إضافية لطالبي اللجوء. علاوة على ذلك ، سمح أمر جديد صدر في أكتوبر / تشرين الأول 2021 لطالبي اللجوء بالوصول إلى عمل قبل صدور قرار رسمي نهائي بشأن طلب صاحب العمل للحصول على التصريح اللازم لتوظيف طالبي اللجوء من وزارة العمل.
من جهة أخرى يجب على جميع المتقدمين والمتلقين لشروط الاستقبال المادي ، القادرين جسدياً ونفسياً على الالتحاق بالعمل ، أن يكونوا مسجلين كعاطلين عن العمل بعد فترة الشهر الأولى وأن يُظهروا أنهم يسعون بنشاط للحصول على عمل. يتم إصدار بطاقة عمل لطالبي اللجوء من أجل تأكيد حالة البطالة الخاصة بهم.
انظر أيضاً:
تعليق واحد